الحر العاملي
470
الفصول المهمة في أصول الأئمة
إن أسلم وقد قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم ، فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له . باب 3 ( 2294 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن المرتد ( 1 ) ؟ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ( 2 ) وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده .
--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة وتوبته وقتله وعدة زوجته وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد ) . الجديد ، 26 : 27 / 5 ( 32414 ) ، القديم ، 17 : 357 / 5 . نقله عن الكافي : 7 : 153 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 373 / 1333 ، وأشار إليه عن التهذيب ، أيضا ، 9 : 373 / 1332 ، وفي 10 : 142 / 24 ، نحوه وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 332 / 5723 ، الباب 169 ، باب ميراث المرتد ، الحديث 2 . ( 1 ) سواء كان ضروريا أو نظريا إذا كان ثابتا عند الإمام ، سمع منه ( م ) . ( 2 ) إذا كان فطريا لا مليا ، سمع منه ( م ) .